سقط عند حده ولم يجب في الثاني حد لأنها غير محصنة وان لم يقم بينة حد لها ومتى طالبته بموجب الثاني فأقام به بينة أو لاعنها سقط والا وجب عليه الحد أيضا لأن هذا القذف موجبه غير موجب الأول فإن الأول موجبه الحد على الخصوص والثاني موجبه اللعان والحد وان بدأت بالمطالبة بموجب الثاني فأقام بينة به أو لاعن سقط حده ولها المطالبة بموجب الأول فإن أقام به بينة والا حد قال القاضي: ان أقام بالثاني بينة سقط موجب الأول وهو مذهب الشافعي لأنها صارت غير محصنة ولا يثبت لها حد المحصنات ولنا ان سقوط احصانها في الثاني لا يوجب سقوطه فيما قبل ذلك كما لو استوفى حده قبل إقامة البينة ولعل هذا ينبني على ما إذا قذف رجلا فلم يقم الحد على القاذف حتى زنى المقذوف، وان لم يقم بينة عليهما ولم يلتعن للثاني لم يجب الا حد واحد نص عليه احمد. ولأنهما حدان من جنسين ترادفا فلم يقم أحدهما فتداخلا كما لو قذفها وهي أجنبية قذفين ولو قذف زوجته فحد لها ثم أعاد قذفها بذلك الزنا لم يحد لها لما ذكرنا في إعادة قذف الأجنبي لكن يعز للأذى والسبب وليس له اسقاط التعزير باللعان لأنه تعزير سبب لا تعزير قذف الا على الرواية التي تلزم الأجنبي حدان بإعادة القذف فإنه يلزمه ههنا حد وله اسقاطه باللعان. وان ولد له ولد بعد حده فذكر انه من ذلك الزنا فله اللعان لاسقاطه على كلتا الروايتين لأنه محتاج إلى نفيه، وان قذفها في الزوجية قذفين بزناءين فليس عليه الا حد واحد ويكفيه لعان واحد لأنه يمين فإذا كان الحقان لواحد كفته يمين واحدة لكنه يحتاج ان يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناءين، وفارق ما إذا قذف زوجتين حيث لا يكفيه لعان واحد لأن اليمين وجبت لكل واحد منهما فلا تتداخل كسائر الايمان. وان أقام
(٧٠)