(1922) 130 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال: ما سكتت وصبرت فخل عنها، وان هي رفعت أمرها إلى السلطان اجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود، فقيل له: للمفقود مال؟ فإن كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما أنفق عليها، فان أبى أن ينفق عليها أجبر الولي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها.
(1923) 131 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت أنه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وان لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.
(924) 132 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن