ابن إسحاق بن كعب بن عجرة (ورواه) حماد بن زيد عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب وقيل عن حماد عن سعد بن إسحاق - وإسحاق من رواية حماد أشهر وسعد من رواية غيره أشهر - وزعم محمد بن يحيى الذهلي فيما يروى انهما اثنان والله أعلم - (أخبرنا) بحديث حماد أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن الحسن بن أيوب نا أبو حاتم محمد بن إدريس أنا أبو النعمان محمد بن الفضل وسليمان بن حرب (نا حماد بن زيد نا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك - 1) ان زوجها خرج في طلق اعلاج له (2) فقتل بطرف القدوم قال حماد وهو موضع (ماء - 3) قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك من حالي وذكرت النقلة إلى إخوتي قالت فرخص لي فلما جاوزت ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة - فذكر الحديث بنحوه - فإن لم يكونا اثنين فهذا أولى بالموافقة لسائر (4) الرواة عن سعد (وقد رواه) الزهري عن سعد ففي رواية قال عن ابن كعب بن عجرة وفى رواية قال بلغني عن سعد عن عمته وفى رواية حدثني (5) رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن انس عن سعد بن إسحاق بن عجرة - فذكره بنحو من رواية الجماعة عن مالك والحديث مشهور بسعد بن إسحاق قد رواه عنه جماعة من الأئمة والله أعلم - (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى انا محمد بن إبراهيم العبدي نا ابن بكير نا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن من البيداء يمنعهن من الحج (قال ونا) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها - والله أعلم - باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي نا الحسن بن مثنى العنبري نا موسى بن مسعود نا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى (غير اخراج) (قال عطاء ان شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقوله تعالى - 6) (فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت - (وأخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد نا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني (7) نا شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) قال جعل الله لها تسعة أشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل (غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن) في العدة (8) كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل (غير اخراج) قال عطاء ان شاءت اعتدت في أهله أو سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله عز وجل (فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها
(٤٣٥)