محمد بن عبد الله الرقاشي قال نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطى لها النفقة حتى بلغه ان ابن عباس قال لا نفقة لها فرجع عن قول ذلك، يعنى في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها (ورواه) عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال لا نفقة لها وجبت المواريث - باب مقام المطلقة في بيتها قال الله تبارك وتعالى في المطلقات (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا يحيى بن آدم نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم - قال إسحاق فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتى بمثل هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان انهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لم نترك كتاب الله بقول (1) امرأة وهو قول الله (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة) - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن قال ثنا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن نافع ان ابنة سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله هو ابن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر (2) - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا كامل بن طلحة نا حماد بن سلمة نا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (الا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الإردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ان رجلا جاءه فقال إني طلقت امرأتي ثلاثا وهي تريد أن تخرج قال احبسها قال لا أستطيع قال فقيدها فقال لا أستطيع ان لها اخوة غليظة رقابهم قال استعد عليهم الأمير (وباسناده) ثنا سفيان ثنا أشعث عن الحارث بن سويد قال جاء رجل إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها فقال عبد الله والله ما أحب ان لي دينها بتمرة - باب ما جاء في قول الله عز وجل (الا ان يأتين بفاحشة مبينة) وان لها الخروج في الموضع الذي استثنى الله تعالى من أن تأتى بفاحشة مبينة وفى العذر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي (ح وأنبأ) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد ابن منصور نا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله تعالى (الا ان يأتين بفاحشة مبينة) قال إن تبدو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم اخراجها -
(٤٣١)