فعلى هذا لابد من ذكر الولد في كل لفظة ومع اللعن في الخامسة لأنها من لفظات اللعان.
(مسألة) قال بعض أصحابنا يجوز أن يولد لهما لتسع سنين، ونصف السنة وهي مدة الحمل، لان الجارية قد تحيض لتسع فكذلك الغلام. وقد عرفنا أن عمرو بن العاص كان بينه وبين ابنه عبد الله إثنا عشر عاما ولنا أن الزمن الذي يمكن البلوغ فيه والاحتلام منه يلحقه الولد فيه. وأما قياس الغلام على الجارية فغير صحيح، لأننا نعلم أنه لا يمكنه الاستمتاع لتسع (فرع) قال أصحابنا: إن ولدت امرأة مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحق نسبه به في قول عامة أهل العلم، لأنه يستحيل منه الايلاج والانزال. وإن قطعت أنثياه دون ذكره فكذلك لأنه لا ينزل ما يخلق منه الولد. وقال بعضهم يلحقه النسب لأنه يتصور منه الايلاج وينزل ماء رقيقا أو منيا من ثقبة المنى. وبهذا قال القاضي أبو حامد المروروذي من أصحابنا وقال أبو إسحاق إن هذا لا يخلق منه ولد عادة ولا وجد ذلك. وبه قال أكثر أصحاب أحمد رضي الله عنه.
فأما ان قطع ذكره وحده فإنه يلحقه الولد لأنه يمكن أن يساحق فينزل ماء يخلق منه الولد. وقال ابن اللبان لا يلحقه الولد في هاتين الصورتين في قول الجمهور ولأصحاب أحمد اختلاف في ذلك على نحو ما ذكرنا من الخلاف عندنا، وهو الخلاف الناشئ من روايتي الربيع والمزني، وقد حمل أصحابنا الروايتين على الحالين اللذين أتينا عليهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن لم يمكن اجتماعهما على الوطئ بأن تزوجها وطلقها عقيب العقد أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد من غير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه.
(فصل) وإن أتت بولد لدون ستة أشهر بولد من وقت العقد انتفى عنه من غير لعان، لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش، وإن دخل بها ثم طلقها وهي