امرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، فقالت: أين هو؟ قال: هن أصحاب الرس " (1).
5049 وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي " (2).
5050 وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال (3):
" لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، (4) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا " (5).
وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6).