ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.
(10) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
(11) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
(12) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
(13) 13 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(14) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي