ابن عباس والزهري والشعبي والنخعي وقتادة ومالك وأبو عبيد وأحمد بن حنبل، (فرع) إذا قذفها أجنبي بعد لعانه فإن كانت قد درأت عن نفسها الحد باللعان أقيم على الأجنبي الحد قولا واحدا، وان نكلت فقد اختلف أصحابنا، فعلى قول أبى العباس بن سريج يجب حده لأنه لم يرتفع احصانها الا في حق الزوج. وعلى قول أبي إسحاق المروزي يرتفع احصانها مطلقا فلا يجب على أحد الحد بقذفها، لأنها محدودة باللعان كما لو حدت بالاقرار أو بالبينة قال ابن قدامة: فأما ان أقام بينة فقذفها قاذف بذلك الزنا أو بغيره فلا حد عليه لأنه قد زال احصانها، ولان هذا القذف لم يدخل المعرة عليها، وإنما دخلت المعرة بإقامة البينة، ولكنه يعزر تعزير السب والأذى. وهكذا كل من قامت البينة بزناه لا حد على قاذفه.
وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، ولكنه يعزر تعزير الأذى والسب ولا يملك الزوج اسقاطه عن نفسه باللعان لما قدمناه. اه. والله تعالى أعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
تم الجزء السابع عشر ويليه الجزء الثامن عشر وأوله كتاب الايمان