مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
لشبهة الملك.
تنبيه: محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها كأخته، أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعا كما قاله الماوردي وغيره، واحترز عن شبهة الفاعل التي تضمنها قوله (ومكره) فلا حد عليه لحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله (في الأظهر) راجع للمسألتين كما تقرر، لكنه عبر في الروضة كأصلها في المكره بالأصح، وعبر في المحرر عن شبهة الفاعل بما إذا وجد امرأة على فراشه فوطئها على ظن أنها زوجته أو أمته، والثاني يحد فيهما أما الأولى فلانه وطئ لا يستباح بحال فأشبه اللواط. وظاهر كلامهم على الأول أن وطئ أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك وإن نقل ابن الرفعة عن البحر المحيط أنه يوجبه، وأما في الثانية فلان انتشار الآلة لا يكون إلا بشهوة واختيار، ومأخذ الخلاف التردد في تصوير الاكراه في الزنا، والصحيح تصويره لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملابسة.
تنبيه: محل الخلاف في الرجل: أما المرأة فلا يجب عليها الحد قطعا. قاله في الوسيط.
فائدة: في سنن البيهقي أن عمر أتى بامرأة جهدها العط ش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها. فقال علي: هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها ففعل، وكان الأولى تأخير المكره إلى قوله: وشرطه التكليف فيقول والاختيار، وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مرادا، بل الخلاف الذي في المحرم جار فيها.
فرع: لو وطئ امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في الروضة من احتمالين:
نقلها تبعا لبعض نسخ الرافعي عن الإمام لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع، وقيل: لا حد عليه. وقال ابن عبد السلام: إنه أظهر الاحتمالين لأنه ظن ما لو تحقق رفع عنه الحد. واحترز عن شبهة الطريق التي تضمنها قوله (وكذا كل جهة أباحها) أي قال بالوطئ بها (عالم كنكاح بلا شهود) فقط كما قال به مالك أو بلا ولي فقط كما قال به أبو حنيفة، أو بولي وشهود، ولكنه مؤقت وهو نكاح المتعة كما قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لا حد بالوطئ فيه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه لشبهة الخلاف، وقيل يجب على معتقد التحريم دون غيره، وقيل يجب على معتقد الإباحة أيضا كما يحد الحنفي على شرب النبيذ، وفي قول يجب في نكاح المتعة لأنه ثبت نسخه، وابن عباس رجع عنه كما رواه البيهقي.
تنبيه: محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي أن لا يقارنه حكم، فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا، أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا، والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان، فلو وطئ أمة غيره بإذنه حد على المذهب، وإن حكى عن عطاء حل ذلك. ويجب في الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود. قال القاضي: إلا في الدنيئة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه، ويستثنى من الشبهة من زنى بجارية بيت المال فيجب الحد بوطئها كما في سير الروضة، لأنه واحترز بمشتهى عما تضمنه قوله (ولا) يستحق في بيت المال النفقة لا الاعفاف حد (بوطئ ميتة في الأصح) وإن كانت محرمة في الحياة خلافا لما في نكت الوسيط، لأن هذا مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد كشرب البول بل يعزر، والثاني يحد به كوطئ الحية ولا يجب فيه مهر بحال، لأن الميت لا يستأنف ملكا (ولا) بوطئ (بهيمة في الأظهر) لأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زاجر بحد بل يعزر، وفي النسائي عن ابن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، والثاني يقتل محصنا كان أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح إسناده، والثالث يحد حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغيره. وأما البهيمة المفعول بها ففيها أوجه:
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548