تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٦
فاما ما رواه:
(1108) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.
(1109) 11 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة.
(1110) 12 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله:
اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
(1111) 13 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه فقال الضارب:
يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي صلى الله عليه وآله:
انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
(1112) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن عبد الله عليه السلام قال: سئل

(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311