قتل صاحبه، فإذا حلقا وجب على كل واحد منهما ضمان جرحه، لان الجرح قد وجد وما يدعيه كل واحد منهما من قصد الدفع عن نفسه لم يثبت فوجب الضمان (الشرح) خبر علي بن رباح اللخمي أخرجه الدارقطني عن إسماعيل المحاملي نا زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللحمي، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه. قال الحافظ بن حجر: وفيه انقطاع، ولفظه: فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى، فذكر أن الأعمى كان ينشد، ثم ذكر الأبيات.
أما المنجنيق فإنه آلة يرمى عنها بالحجارة، يقال بفتح الميم وجاء كسرها عن ابن قتيبة وجمعه مجانق وهي معربة، وأصلها بالفارسية (من جى نيك) أي ما أجودني، وهو بمثابة المدافع التي تقذف قذائف النيران في عصرنا هذا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف بالمنجنيق. أما علي بن رباح أبو عبد الله المصري قال علي بن عمر الحافظ: لقبه على بالضم وثقه النسائي وفى الخلاصة مات بعد العشر ومائة، وفى التهذيب سنة سبع عشرة أما الأحكام فإنه إذا رمى عشرة أنفس حجرا بالمنجنيق فأصابوا رجلا من غيرهم فقتلوه فقد اشتركوا في قتله فإن لم يقصدوا بالرمي أحدا وجبت ديته مخففة على عاقلة كل واحد منهم عشرها، وإن كانوا قصدوه بالرمي فأصابوه لم يكن عمد خطأ، لأنه لم يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق، وإنما يتفق وقوعه ممن وقع به، فتجب ديته مغلظة على عاقلة كل واحد منهم عشرها، وان رجع الحجر على أحدهم فقتله سقط من ديته العشر ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته لأنه مات بفعله وفعلهم، فهدر ما يقابل فعله ووجب ما يقابل فعلهم.
وإنما تجب الدية على من مد منهم الحبال ورمى الحجر، كمن وضع القذيفة في المدفع والاخر ضبط الهدف وغيره ضغط الزناد، فإذا أحضر أحدهم القذيفة ثم تنحى فلا شئ عليه لأنه صاحب سبب والمباشر غيره فتعلق الحكم بالمباشر قوله (وإذا وقع في بئر الخ) فجملة ذلك أنه إذا وقع لرجل في بئر أو زبية وهي حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه والجمع زبى مثل مدية