بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣
حال قيام الأب فيحمل على حال عدمه ليكون عملا بالنص من كل وجه في حال الحالين ولم يوجد مثل هذا في سائر ذوي الرحم المحرم وفي باب الوصية لا يمكن العمل بكل واحدة من الوصيتين في حالين وقد ضاق المحل عن قبولهما في حالة واحدة فلزم القول بالشركة ضرورة ولو كان الأب معسرا غير عاجز عن الكسب والام موسرة فالنفقة على الأب لكن تؤمر الام بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر لأنها تصير دينا في ذمته إذا أنفقت بأمر القاضي ولو كان للصغير أب وأم أم فالنفقة على الأب والحضانة على الجدة لان الام لما لم تشارك الأب في نفقة ولده الصغير مع قربها فالجدة مع بعدها أولى هذا إذا كان الولد صغيرا فقيرا وله أبوان موسران فاما إذا كان كبيران وهو ذكر فقير عاجز عن الكسب فقد ذكر في كتاب النكاح ان نفقته أيضا على الأب خاصة وذكر الخصاف انه على الأب والام أثلاثا ثلثا ها على الأب وثلثها على الام وجه ما ذكره الخصاف ان الأب إنما خص بايجاب النفقة عليه لابنه الصغير لاختصاصه بالولاية وقد زالت ولايته بالبلوغ فيزول الاختصاص فتجب عليهما على قدر ميراثهما رواية كتاب النكاح ان تخصيص الأب بالايجاب حال الصغر لاختصاصه بتسميته بكونه مودا له وهذا ثابت بعد الكبر فيختص بنفقته كالصغير واعتبار الولاية والإرث في هذه النفقة غير سديد لأنها تجب مع اختلاف الدين ولا ولاية ولا ارث عند اختلاف ولا يشارك الجد أحد في نفقة ولد ولده عند عدم ولده لأنه يقوم مقام ولده عند عدمه ولا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحد لأنه لا يشاركه أحد في سبب وجوبها وهو حق الثابت بالنكاح حتى لو كان لها زوج معسر وابن موسر من غير هذا الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج لا على الأب والابن والأخ لكن يؤمر الأب أو الابن أو الأخ بان ينفق عليها ثم يرجع على الزوج إذا أيسر ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما لأنهما في القربة والوراثة سواء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من وجه آخر فكانت النفقة عليهما على قدر الميراث السدس على الجد والباقي على ابن الابن كالميراث ولو كان له أم وجد كانت النفقة عليهما أثلاثا الثلث على الام والثلثان على الجد على قدر ميراثهما وكذلك إذا كان له أم وأخ لأب وأم أو لأب أو ابن أخ لأب وأم أو لأب أو عم لام وأب أو لأب كانت النفقة عليهما أثلاثا ثلثها على الام والثلثان على الأخ وابن الأخ والعم وكذلك إذا كان له أخ لأب وأم وأخت لأب وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا على قدر ميراثهما ولو كان له أخ لأب وأم أخ لام فالنفقة عليهما أسداسا سدسها على الأخ لأب وأم وخمسة أسداسها على الأخ لأب وأم ولو كان له جد وجدة كانت النفقة عليهما أسداسا على قدر الميراث ولو كان له عم وعمة فالنفقة على العمم لأنهما استويا في القرابة المحرمة للقطع والعم هو الوارث فيرجع بكون وارثا وكذلك لو كان له عم وخال لما قلنا ولو كان له عمة وخالة أو خال فالنفقة عليهما أثلاثا ثلثاها على العمة والثلث على الخال أو الخالة ولو كن له خال وابن عم فالنفقة على الخال لا على ابن العم لأنهما ما استويا في سبب الوجوب وهو الرحم المرحم للقطع إذا الخال هو ذو الرحم المحرم واستحقاق الميراث للترجيح والترجيح يكون بعد الاستواء في ركن العلة ولم يوجد ولو كان له عمة خالة وابن عم فعلى الخالة الثلث وعلى العمة الثلثان لاستوائهما في سبب استحقاق الإرث فيكون النفقة بينهما على قدر الميراث ولا شئ على ابن العم لانعدام سبب الاستحقاق في حقه وهو القرابة المحرمة القطع ولو كان له ثلاث أخوات متفرقات وابن عم فالنفقة على الأخوات على خمسة أسهم ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأم وسهم على الأخت لأب على قدر الميراث ولا يعتد بابن العم في النفقة لانعدام سبب الاستحقاق في حقه فيلحق بالعدم كأنه ليس له الا الأخوات وميراثه لهن على خمسة أسهم كذا النفقة عليهن ولو كان له ثلاثة اخوة متفرقين فالنفقة على الأخ للأب والام وعلى الأخ للام على قدر الميراث أسداسها لان الأخ لا يرث معهما فيلحق معهما بالعدم ولو كان له عم وعمة خالة فالنفقة على العم لان العم مساو لهما في الاستحقاق وهو الرحم المحرم وفضلهما بكونه وارثا إذا الميراث له لا لهما فكانت النفقة عليه لا عليهما وإن كان العم معسرا فالنفقة عليهما لأنه يجعل كالميت والأصل في هذا ان كل من كان يجوز جميع الميراث
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الرضاع واحكامه. 2
2 في النفقة وأنواعها. 15
3 في أسباب وجوب نفقة الزوجة. 16
4 في شرائط وجوب نفقة الزوجة. 18
5 في بيان مقدار الواجب من النفقة. 23
6 في بيان كيفية وجوب هذه النفقة. 25
7 في بيان مسقطات النفقة بعد وجوبها. 29
8 في نفقة الأقارب. 30
9 في بيان أسباب وجوب نفقة الأقارب. 31
10 في شرائط وجوب نفقة الأقارب. 34
11 في بيان كيفية وجوب نفقة الأقارب ومسقطاتها. 38
12 في نفقة الرقيق. 38
13 في بيان أسباب وجوب نفقة الرقيق وشرايط وجوبها. 39
14 في بيان مقدار الواجب من نفقة الرقيق وكيفية وجوبها. 40
15 كتاب الحضانة. 40
16 في بيان من له الحضانة. 41
17 في بيان مكان الحضانة. 44
18 كتاب الاعتاق في بيان الاعتاق وأنواعه 45
19 في أركان الاعتاق. 46
20 في بيان شرائط أركان الاعتاق. 55
21 في بيان صفة الاعتاق. 86
22 في بيان احكام الاعتاق. 98
23 في بيان ما يظهر به حكم الاعتاق. 110
24 كتاب التدبير في التدبير وبيان أركانه. 112
25 في بيان شرائط أركان التدبير. 115
26 في بيان صفة التدبير. 116
27 في بيان احكام التدبير. 120
28 في بيان ما يظهر به التدبير. 123
29 كتاب الاستيلاد في الاستيلاد وتفسيره لفة وعرفا. 123
30 في بيان سبب الاستيلاد. 124
31 في بيان صفة الاستيلاد واحكامه 129
32 في بيان ما يظهر به الاستيلاد. 133
33 كتاب المكاتب في المكاتبة وجوازها. 133
34 في بيان أركان المكاتبة وشرائطها. 134
35 في بيان الذي يرجع إلى المكاتبة. 136
36 في بيان الذي يرجع إلى بدل الكتابة. 137
37 في بيان الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط الصحة. 141
38 في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات. 143
39 في بيان صفة المكاتبة. 147
40 في بيان احكام المكاتبة وما يملكه المولى من التصرف في المكاتب. 150
41 في بيان ما تنفسخ به الكتابة. 159
42 كتاب الولإ في الولاء وأنواعه وبيان ولاء العتاقة. 159
43 في بيان ولاء المولاة. 170
44 في بيان ما يظهر به الولاء. 173
45 كتاب الإجارة في الإجارة وبيان جوازها. 173
46 في بيان أركان الإجارة ومعناها. 174
47 في بيان شرائط الأركان. 176
48 في بيان صفة الإجارة. 201
49 في بيان أحكام الإجارة. 201
50 في بيان احكام إختلاف المتعاقدين. 218
51 في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة. 222