(وقال) أبو بكر ريحها وفراشها خير له منك حتى يكبر (ابن وهب) قال عمرو بن الحارث في الحديث وكان وصيفا [الليث] أن يحيى بن سعيد حدثه قال إن المرأة إذا طلقت أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج فان خرج الوالد إلى أرض سوى أرضه ليسكنها كان أولى بالولد وان كانوا صغارا فان هو خرج غازيا أو تاجرا كانت الأم أولى بولدها إلا أن يكون غزا غزاة انقطاع (قال يحيى) والولي بمنزلة الوالد [قلت] أرأيت أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار أهي في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ينفق عليهم (قال) فهم في قول مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على نفقتهم الا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك [قلت] أرأيت الأب إذا كان معسرا والأم موسرة أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار في قول مالك (قال) لا تجبر على نفقة ولدها [قلت] أرأيت ان طلقها وأولادها صغار أيكون على الأب أجر الرضاع في قول مالك قال نعم {نفقة الوالد على ولده المالك لأمره} [قلت] أرأيت المرأة الثيب إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهي لا تقدر على شئ وهي عديمة أيجبر الأب على نفقتها في قول مالك قال [قلت] أرأيت الزمني والمجانين من ولده الذكور المحتلمين قد بلغوا وصاروا رجالا هل يلزم الأب نفقتهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يلزم ذلك الأب لان الولد إنما أسقط عن الأب فيه النفقة حين احتلم وبلغ الكسب وقوى على ذلك ألا ترى أنه قبل الاحتلام إنما ألزم الأب نفقته لضعفه وضعف عقله وضعف عمله فهؤلاء الذين ذكرت عندي أضعف من الصبيان ألا ترى أن من الصبيان من هو قبل الاحتلام قوي على الكسب إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتم إلا أن يكون للصبي كسب
(٣٦٢)