الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٢
خلاف، والمقطوع اليدين والرجلين، أو اليدين، أو الرجلين، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي (1).
وعند أبي حنيفة يجزي (2)، وبه نقول.
دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (3) ولم يفصل.
مسألة 45: المملوك إذا كان مولودا من زنا فإنه يجزي في الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء (4)، إلا الزهري، والأوزاعي، فإنهما قالا لا يجزي (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (6) ولم يفصل.
مسألة 46: إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة، ويجوز له الصوم، وبه قال الشافعي (7).

(١) الأم ٥: ٢٨٢، وكفاية الأخيار ٢: ٧٢، والوجيز ٢: ٨٢، والسراج الوهاج: ٤٣٩، ومغني المحتاج ٣: ٣٦١، والمجموع ١٧: ٣٦٨، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٨٨، وبداية المجتهد ٢: ١١١، والشرح الكبير ٨: ٥٩٢.
(٢) المبسوط ٧: ٢، والنتف ١: ٣٨٤، واللباب ٢: ٢٥١، وبدائع الصنائع ٥: ١٠٨ و ١٠٩، والهداية ٣: ٢٣٥، وتبيين الحقائق ٣: ٧، وشرح فتح القدير ٣: ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٥٨، والشرح الكبير ٨: ٥٩٢، وبداية المجتهد ٢: ١١١.
(٣) النساء: ٩٢، والمجادلة: ٣.
(٤) الأم ٧: ٦٥، والمجموع ١٧: ٣٦٩، وكفاية الأخيار ٢: ٧٢، والمدونة الكبرى ٣: ٧٧، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٩١، والشرح الكبير ٨: ٦٠٠، وفتح الرحيم ٢: ٨٤.
(٥) المجموع ١٧: ٣٦٩، والشرح الكبير ٨: ٦٠٠.
(٦) النساء: ٩٢، والمجادلة: ٣.
(٧) الأم ٥: ٢٨٣، ومختصر المزني: ٢٠٥، والوجيز ٢: ٢٨٣، والمجموع ١٧: ٣٦٧، وكفاية الأخيار ٢: ٧٣، والسراج الوهاج: ٤٤١، ومغني المحتاج ٣: ٣٦٤، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٩٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٥، والجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٣، وشرح فتح القدير ٣: ٢٣٩، والبحر الزخار 4: 236.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست