تبطل به منفعة الإصبع، وإن قطعت منه أنملة - فإن كانت من غير الابهام - أجزأه لأنه لا تبطل به منفعة الإصبع، وإن كانت من الابهام لم يجزه لأنه تبطل به منفعة الابهام.
(فصل) وإن كان أعرج نظرت - فإن كان عرجا قليلا - أجزأه لأنه لا يضر بالعمل ضررا بينا، وإن كان كثيرا لم يجزه لأنه يضر بالعمل ضررا بينا ويجزئ الأصم لان الصمم لا يضر بالعمل بل يزيد في العمل لأنه لا يسمع ما يشغله وأما الأخرس فقد قال في موضع يجزئه، وقال في موضع لا يجزئه. فمن أصحابنا من قال: إن كان مع الخرس صمم لم يجزه، لأنه يضر بالعمل ضررا بينا، وإن لم يكن معه صمم أجزأه لأنه لا يضر بالعمل ضررا بينا، وحمل القولين على هذين الحالين، ومنهم من قال: إن كان يعقل الإشارة أجزاه لأنه يبلغ بالإشارة ما يبلغ بالنطق، وإن كان لا يعقل لم يجزه، لأنه يضر بالعمل ضررا بينا، وحمل القولين على هذين الحالين.
وإن كان مجنونا جنونا مطبقا يمنع العمل لم يجزه، لأنه لا يصلح للعمل، وإن كان يجن ويفيق نظرت - فإن كان زمان الجنون أكثر - لم يجزه لأنه يضر به ضررا بينا، وإن كان زمان الإفاقة أكثر أجزأه لأنه لا يضر به ضررا بينا، ويجزئ الأحمق، وهو الذي يفعل الشئ في غير موضعه مع العمل بقبحه.
(فصل) ويجزئ الأجدع لأنه كغيره في العمل، ويجزئ مقطوع الاذن لان قطع الاذن لا يؤثر في العمل، وغيره أولى منه ليخرج من الخلاف، فإن عند مالك لا يجزئه. ويجزئ ولد الزنا لأنه كغيره في العمل، وغيره أولى منه لان الزهري والأوزاعي لا يجيزان ذلك، ويجزئ المجبوب والخصي لان الجب والخصي لا يضران بالعمل ضررا بينا، ويجزئ الصغير لأنه يرجى من منافعه وتصرفه أكثر مما يرجى من الكبير، ولا يجزئ عتق الحمل لأنه لم يثبت له حكم الاحياء، ولهذا لا يجب عنه زكاة الفطر، ويجزئ المريض الذي يرجى برؤه، ولا يجزئ من لا يرجى برؤه، لأنه لا عمل فيه، ويجزئ نضو الخلق إذا لم