مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره فأعتقه عن صاحبك ولا شئ عليك وهو يجزئ صاحبك. فمسألتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه (قال ابن وهب) وقد قال ابن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشترى بشرط في العتق الواجب (وقال) ابن وهب وربيعة لا يجزئ الا مؤمنة (وقال عطاء) لا يجزئ الا مؤمنة صحيحة (وقال) يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى لا يجزئ (وقال) ابن شهاب مثله (وقال ابن شهاب) لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص (وقال يحيى) ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل (وقال) إبراهيم والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم يكره المغلوب على عقله (وقال) ربيعة لا تجزئ أم الولد ولا المكاتب (وقال) إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد (وقال) ابن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة (قال) ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث. والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها [فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان] (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوى برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضى رمضان في أيام أخر (فقال) لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحب إلى (قال)
(٧٧)