الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
دليلنا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (1) وهذا نكح من طاب، فمن أفسده بمقارنة الشرط له كان عليه الدلالة.
مسألة 121: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، وأنه إذا أباحها، فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أوهما والولي، أو تراضيا ذلك قبل العقد على هذا، ثم تعاقدا من غير شرط، كان مكروها، ولا يبطل العقد به. وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: النكاح باطل (3).
وحكى أبو إسحاق، عن أبي حنيفة: أنه يستحب ذلك، لأنه يدخل السرور على الأول (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا: فإن إفساد هذا العقد يحتاج إلى دليل، والأصل صحته.
وروي أن في أيام عمر حدث مثل هذا، فأوصت المرأة الرجل أن لا يفارقها، فأقرهما عمر على النكاح، وأوجع الدلالة بالضرب (5)، فدل ذلك

(١) النساء: ٣.
(٢) الأم ٥: ٨٠، والمجموع ١٦: ٢٥٥ و ٢٥٦، والمغني لابن قدامة ٧: ٥٧٥، والشرح الكبير ٧: ٥٣٣، وبداية المجتهد ٢: ٥٨، والنتف ١: ٢٥٧، ورحمة الأمة ٢: ٣٩، والميزان الكبرى ٢: ١١٥، والجامع لأحكام القرآن ٣: ١٥٠.
(٣) بداية المجتهد ٢: ٥٨، وأسهل المدارك ٢: ٨٦، وبلغة السالك ١: ٤٠٣، وحاشية العدوي ٢: ٦٨، والمغني لابن قدامة ٧: ٥٧٥، والشرح الكبير ٧: ٥٣٣، والنتف ١: ٢٥٧، ورحمة الأمة ٢: ٣٩، والميزان الكبرى ٢: ١١٥، والجامع لأحكام القرآن ٣: ١٤٩ و ١٥٠.
(٤) النتف ١: ٢٥٧، وتبيين الحقائق ٢: ١١٥ و ١١٦، ورحمة الأمة ٢: ٣٩، والميزان الكبرى ٢: ١١٥، والمجموع ١٦: ٢٥٥، والشرح الكبير ٧: ٥٣٣، والجامع لأحكام القرآن 3: 149.
(5) المغني لابن قدامة 7: 575، و 576.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست