مسألة 26: كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة. وبه قال الشافعي (1).
وعن أبي حنيفة روايتان (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 27: الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان. أحدهما:
الإيمان. والآخر: إمكان القيام بالنفقة.
وقال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب، والحرية، والدين، والصناعة، والسلامة من العيوب واليسار (3).
ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا السلامة من العيوب (4).
ثم اختلفوا فقال أبو يوسف: الشرائط أربعة فحذف الحرية والسلامة من العيوب، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (5).
والرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا (6).
وقال محمد: الشرائط ثلاثة فأثبت الصناعة، وحذف الدين. وقال: إذا