فيه الخمس، فيكون لأهله، والباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر، فيصرف انتفاعه إلى مصالحهم.
وعند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل ويحول خمسه لأهل الخمس، والباقي للمقاتلة الغانمين (1)، وبه قال ابن الزبير (2).
وذهب قوم: إلى أن الإمام مخير فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر، ومعاذ، والثوري، وعبد الله بن المبارك (3).
وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أن الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين، وبين أن يقر أهلها عليها، ويضرب عليها الجزية باسم الخراج. فإن شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، وإن شاء أخرج أولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقرهم فيها وضرب عليهم الجزية باسم الخراج (4).
وذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام.
والأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه ولا شرائه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).