فان طابت نفوس جميع أهل العسكر على تركها أوقفها الامام حينئذ للمسلمين وإلا فلا، ومن أسلم نصيبه كان من لم يسلم عل حقه لا يجوز غير ذلك، وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وقال مالك: تباع الغنيمة وتقسم أثمانها وتوقف الأرض ولا تقسم ولا تكون ملكا لاحد، وقال أبو حنيفة: الامام مخير ان شاء قسمها وان شاء أوقفها، فان أوقفها فهي ملك للكفار الذين كانت لهم ولا تقسم الغنائم الا بعد الخروج من دار الحرب * قال أبو محمد: يبين ما قلنا قول الله تعالى: (فكلوا غنمتم حلالا طيبا) ولم يقل من أثمان ما غنمتم * ومن طريق البخاري نا مسدد نا أبو الأحوص نا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج (أنهم أصابوا غنائم فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه (1)) فصح انه عليه السلام إنما قسم أعيان الغنيمة وأيضا فان حقهم إنما هو فيما غنموا فبيع حقوقهم وأموالهم بغير رضا من جميعهم أو لهم عن آخر هم لا يحل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فان رضى الجيش كلهم بالبيع الا واحدا فله ذلك ويعطى حقه من عين الغنيمة ويباع ان أراد البيع قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) وبهذا جاءت الآثار في حنين وبدر وغيرهما كقول على: أنه وقع لي شارف من المغنم. وكوقوع جويرية أم المؤمنين في سهم ثابت بن قيس بن الشماس وغير ذلك كثير، وكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن عمر: وقعت في سهمي يوم جلولاء جارية، - وهو قول سعيد بن المسيب - وغيره * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكره بيع الخمس حتى يقسم، ولا نعرف لهم مخالفا (2) من الصحابة أصلا * وأما تعجيل القمسة فان مطل ذي الحق لحقه (3) ظلم وتعجيل اعطاء كل ذي حق حقه فرض، والحنيفيون يقولون: من مات من أهل الجيش قبل الخروج إلى دار الاسلام، أو قتل في الحرب فلا سهم له قال: فلو خرجوا عن دار الحرب فلحق بهم مدد قبل خروجهم إلى دار الاسلام فحقهم معهم في الغنيمة وهذا ظلم لاخفاء به وقول في غاية الفساد بغير برهان بل كل من شهد شيئا من القتال الذي كن سبب الغنيمة، أو شهد شيئا من جمع الغنيمة فحقه فيها يورث عنه ومن لم يشهد من ذلك شيئا فلا حق له فيها، فهل سمع بظلم أقبح من منع من قاتل وغنم واعطاء من لم يقاتل ولا غنم؟، وأما الأرض فان الصحابة اختلفوا فروينا ان ابن الزبير. وبلالا وغيرهم دعوا إلى قسمة الأرض وان عمر. وعليا.
ومعاذا. وأبا عبيدة رأوا ابقاءها (4) رأيا منهم وإذ تنازعوا فالمردود إليه هو ما افترض