العتق والصدقة من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.
(52) 27 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه.
وهذا الخبر محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الأول.
(53) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة، قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟
قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة قال: نعم، قيل فان: ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.
ولا تنافي هذه الرواية ما رواه:
(54) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.
لأن هذه الرواية نحملها على الاستحباب وإن كان يجوز له ان يبني على الصوم