الأضحى. فأما إذا ابتدأ الصوم عن الشهرين في رمضان لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم ينو الصيام عنه ولا عن الشهرين، لان الزمان مستحق لصوم رمضان فلا يقع عن غيره.
وإن ابتدأ صوم الشهرين يوم عيد الفطر لم يصح لأنه مستحق للفطر ويصح صومه باقي الشهرين، وإن ابتدأ الصوم أيام التشريق، فإن قلنا بقوله الجديد وأن صومها لا يصح عن صوم التمتع، أو قلنا بقوله القديم أنه يصح صومها عن صوم التمتع، وقلنا بأحد الوجهين على القديم لا يصح صومها عن التمتع لم يصح صومه عن الشهرين، وإن قلنا يصح صومها عن التطوع صح صومها عن الشهرين قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة لم يبطل صومه، وقال المزني يبطل كما قال في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة، وقد دللنا عليه في الطهارة، والمستحب أن يخرج من الصوم ويعتق، لان العتق أفضل من الصوم لما فيه من نفع الآدمي، ولأنه يخرج من الخلاف.
(فصل) وإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم أو لمرض لا يرجى برؤه منه لزمه أن يطعم ستين مسكينا للآية، والواجب أن يدفع إلى كل مسكين مدا من الطعام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث الجماع في شهر رمضان " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أطعم ستين مسكينا. قال لا أجد، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال خذه وتصدق به " وإذا ثبت هذا بالجماع بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه (الشرح) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في الصحيحين بلفظين عن أبي هريرة، ورواه أبو داود وفى إسناده رجل فيه مقال، ورواه البيهقي وغيره مختصرا مرسلا ومتصلا، وقد مضى الكلام عليه في الصوم أما الأحكام فإنه مما يتسق مع ما قلناه في مقدمة كتاب العتق أن الشرع الحكيم جعل العتق هو الكفارة الأصلية، وأن الصوم بدل من الكفارة إذا لم يجد الرقبة حتى لقد جعل الصوم يبطل في قول المزني وأبي حنيفة إذا وجد الرقبة التي يعتقها