[930] 8 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار على ضربين، أحدهما:
الكفارة فيه قبل المواقعة، والآخر: بعد، فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
[931] 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
ولا ينافي هذه الروايات:
[932] 10 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال: الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
لأن هذه الرواية إنما تضمنت أن التلفظ بالظهار موجب لحكمه وإن لم يعلقه بشرط وذلك صحيح وهو أحد أقسام الظهار على ما دلت عليه الأخبار الأولة ولم يقل إن الظهار لا يقع إلا بشرط فيكون ذلك اعتراضا عليه، فإن قيل كيف يقولون إن الظهار بشرط واقع وقد رويت أخبار أنه إذا كان مشروطا لا يقع روى ذلك:
[933] 11 - أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات