واما صوم السفر والمرض: فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم، وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول:
يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، فهذا تفسير الصيام.
واما الخبر الذي رواه:
(869) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ؟ فقال: وما هو؟
قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال: يصوم فإنه حق لزمه.
فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين لان التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدءا، فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك فاما صيام أيام التشريق خاصة فقد روي أن التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فاما من كان في غير منى من البلدان فلا بأس ان يصومها، روى ذلك.
(897) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال: اما بالأمصار فلا بأس، واما بمنى فلا،