فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وهذا قولنا.
وقول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمد. وأبي سليمان. وغيرهم الا روايتين رويتا عن ابن عباس، إحداهما ان الاخوة للام يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، والثانية ان الأخ للام والأخت للام يرثان مع الأب، فأما المسألة الأولى فلا نقول بها لأنها خلاف قول الله تعالى: (فهم شركاء في الثلث) ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقولوا بهذه القولة قياسا على ميراث الإخوة للأب أو الأشقاء وبالله لو صح شئ من القياس لكانت هذه المسألة أولى بالصحة من كل ما حكموا فيه بالقياس. وأين هذا القياس من قياسهم ميراث البنتين على ميراث الأختين وسائر تلك المقاييس الفاسدة؟ * وأما المسألة الثانية فلم تصح عن ابن عباس الا في السدس الذي حطه الاخوة من ميراث الام فردوها إلى السدس عن الثلث فقط، والمشهور عنه خلافها ولم نقل بها لان الله تعالى سمى هذا التوريث كلالة فوجب أن تعرف ما الكلالة وما أراد الله تعالى بهذه اللفظة ولا يجوز أن يخبر عن مراد الله عز وجل الا بنص ثابت أو اجماع متيقن والا فهو افتراء على الله تعالى فوجدنا من يرثه اخوة أو اخوان أو أخ اما شقيق واما لأب واما لام ولا ولد له ولا ابنة ولا ولد ابن ذكر وان سفل ولا أب ولا جد لأب وان علا فهو كلالة ميراثه كلالة باجماع مقطوع عليه من كل مسلم، ووجدنا أن من نقص من هذه الصفات شئ فقد اختلف فيه أهو كلالة أم لا؟ فلم يجز أن يقطع على مراد الله تعالى الا بالاجماع المتيقن الثابت إذا لم نجد نصا مفسرا فوجب بهذا ان لا يرث الاخوة كيف كانوا الا حيث يعدم كل من ذكرنا الا أن يوجب ميراث بعضهم نص صحيح فيوقف عنده وليس ذلك الا في موضعين فقط وهو الأخ الشقيق أو للأب مع الابنة فصاعدا وأخت مثله معه فصاعد ما لم يستوف البنات الثلثين، والموضع الثاني الأخت كذلك مع البنت أو البنات حيث لا عاصب للميت فقط وبالله تعالى التوفيق * 1719 مسألة ومن ترك ابنا وابنة أو ابنا وابنتين فصاعدا أو ابنة وابنا فأكثر أو اثنين وبنتين فأكثر فللذكر سهمان وللأنثى سهم هذا نص القرآن واجماع متيقن * 1720 مسألة والأخ. والأخت الأشقاء أو للأب فقط فصاعدا كذلك أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا نص القرآن واجماع متيقن * 1721 - مسألة - فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرث ههنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئا، وهذا نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر) واجماع متيقن أيضا،