وإنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لأنا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الأولى لأيتهما كانت للأولى أو للآخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته (قلت) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية (قال) قال مالك لا يجوز في شئ من الكفارات في العتق الا مؤمنة وقال ولا يطعم في شئ من الكفارات الا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين (قلت) أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك (قال) قال مالك نعم يجزئه (قلت) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفى الايمان وفى غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا (قال) سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي إن كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلى أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الأنملة وطرف الإصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات (قلت) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة (قال) مالك وأحب ذلك إلى أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الاسلام والصلاة والصيام (قال) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال إن رجلا يختلف إلى في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه (قال) ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره (قال) نعم إن كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ (قال) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلى (قلت) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل
(٧٥)