تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨
لان الأفضل ان يعتق وإن كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين، (55) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
(56) 31 - الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال:
ليس عليه كفارة، قلت: ان أراد ان يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟
قال: نعم يعتق أيضا رقبة.
(57) 32 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فإنه اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: عتق رقبة أيضا.
(58) 33 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف، (59) 34 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه

(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست