قال أبو محمد: هذا خلاف ايجاب الله تعالى ستين مسكينا، وأما من شرع في الصوم فوطئ ليلا قبل أن يتمهن (1) أو وطئ. قبل أن يكفر بعتق أو بصوم فروى عن أبي يوسف أنه لا يكفر لأنه لا يستطيع على الكفارة، وقال آخرون: ليس عليه الا كفارة واحدة كما روينا عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في المظاهر يجامع قبل أن يكفر قال: يمسك حتى يكفر * ومن طريق وكيع أيضا عن الصلت بن دينار قال: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر فقالوا: كفارة واحدة قال وكيع: وهم الحسن. وابن سيرين. ومورق العجلي. وبكر بن عبد الله المزني. وقتادة. وعطاء. وطاوس. ومجاهد. وعكرمة قال وكيع: والعاشر أراه نافعا وهو قول إبراهيم النخعي. والشعبي، وقالت طائفة:
عليه كفارتان كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى. ويزيد بن هارون قال عبد الأعلى: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حياة (2) عن قبيصة بن ذويب عن عمرو بن العاصي، وقال يزيد بن هارون عن التيمي بلغني عن ابن عمر ثم اتفق عمرو ابن العاص. وابن عمر في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر قالا جميعا عليه كفارتان * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذوئيب في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر قال عليه كفارتان قال معمر: وهو قول قتادة أيضا وهو قول سعيد ابن جبير. والحكم بن عتيبة. وعبيد الله بن الحسن القاضي، وقالت طائفة: عليه ثلاث كفارات كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يونس بن عبيد. وعبيدة قال يونس: عن الحسن وقال عبيدة: عن إبراهيم قالا جميعا في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل ان يكفر: عليه ثلاث كفارات * قال أبو محمد: كان القول قول أبى يوسف لولا الخبر الذي روينا من طريق أحمد ابن شعيب انا الحسن بن حريث أرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس " أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انى ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل " * قال أبو محمد: فوجب الوقوف عند أمره صلى الله عليه وسلم قال على: هذا خبر صحيح من رواية الثقات لا يضره ارسال من أرسله * قال أبو محمد: وأما من شرع في الصوم فوطئ قبل التي ظاهر عليها ليلا قبل أن