المظاهر، قال: إذا أراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال:
عليه كفارة أخرى.
فاما الذي يدل على أن الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه:
(65) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار، (66) 41 - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال: لا يلزمه وقال لي: لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا ظاهر من أربع نسوة أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات).
يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه السلام وأيضا ما رواه:
(67) 42 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات، (68) 43 - واماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من