مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
لحصول اليأس أنه لم يطلق ولم يذكر فوق أربعة أشهر، ولا مانع أيضا لشموله العاجز عن الوطئ بنحو جب فإنه يصح طلاقه ولا يصح طلاقه ولا يصح إيلاؤه كما سيأتي، لأنه لا يتحقق منه قصد الايذاء بالامتناع، فلو قال: يصح طلاقه مع إمكان وطئه، لكان أولى. ثم شرع في الركن الثالث، وهو المحلوف به، فقال: (والجديد) ووصفه في الروضة بالأظهر، (أنه) أي الايلاء (لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته) تعالى، (بل لو علق به) أي الوطئ (طلاقا أو عتقا) ك‍ إن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق، أو فعبدي حر (أو) نحو ذلك مما لا ينحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر، كأن (قال: إن وطئتك فالله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، كان موليا) لأن ما بلزمه في ذلك بالوطئ يمنعه منه فيتحقق في الاقرار، ولان ذلك يسمى حلفا فتناولته الآية، لأن الايلاء هو الحلف، ويشمل الحلف بالله تعالى وغيره، وفي الحديث: لا تحلفوا بآبائكم.
تنبيه: أشار المصنف بما ذكره إلى أنه لا فرق بين كون المعلق غير قربة كما سبق في تعليق الايلاء بالطلاق أو قربة كهذه الأمثلة. وكلامه هنا وفيما سبق مشعر بأن الايلاء لا يكون بغير الحلف، لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال:
أنت علي كظهر أمي سنة مثلا، أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة، والقديم أنه يختص بالحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لأنه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأن الايلاء طلاق، وقد أبطل الله الحكم دون الصفة بقوله: * (الذين يؤلون من نسائهم) * الآية، واليمين المذكورة يمين لجاج. واليمين بصوم شهر الوطئ إيلاء، ك‍ إن وطئتك فالله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه، فإذا وطئ في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجزيه صوم بقيته ويقضي يوم الوطئ، وليس اليمين بصوم هذا الشهر إيلاء، ولا يصوم هذه السنة إلا إن بقي منها أكثر من أربعة أشهر. ثم شرع في محترز قوله حلف زوج بقوله: (ولو حلف أجنبي عليه) أي ترك الوطئ، كقوله لأجنبية: والله لا أطؤك (فيمين محضة) أي خالصة من شائبة حكم الايلاء، (فإن نكحها) أي الأجنبية بعد الحلف (فلا إيلاء) بحلفة المذكور فلا تضرب له مدة، فإن وطئها قبل مدة الايلاء أو بعدها لزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى، وحكم السيد كما تقدم كالأجنبي، فلو قال كالمحرر: ولو حلف غير الزوج، لشمل ذلك. ثم شرع في شرط الزوجة بقوله: (ولو آلى من رتقاء أو قرناء) وتقدم معناهما في خيار النكاح، لم يصح الايلاء على المذهب، لأنه لا يتحقق منه قصد الايذاء والاضرار لامتناع الامر في نفسه.
تنبيه: أفهم تمثيله بالمانع الحسي صحة الايلاء من الصغير والمضناة، وهو صحيح، ولكن لا نضرب المدة إلا بعد احتمالها الوطئ. ثم شرع في محترز كون الزوج يمكن وطؤه بقوله: (أو آلى مجبوب) أي مقطوع الذكر كله، وكذا إن بقي منه دون الحشفة، (لم يصح) إيلاؤه (على المذهب) لما مر، وقيل: يصح فيهما لعموم الآية، ومجموع ما في المسألة طرق أصحهما قولان. والثانية: القطع بالبطلان. والثالثة: القطع بالصحة. وأما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لامكان وطئه. والأشل كالمجبوب، أما العاجز عن الوطئ لمرض، قال في التتمة: ومنه العنين، فيصح أيلاؤه، لأن وطأه مرجؤ.
تنبيه: صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المانع من الوطئ موجودا عند الايلاء، فلو طرأ بعده لم يبطل على المذهب، لأن العجز عارض وكان قد قصد الايلاء. (ولو قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر، و) سواء اقتصر على هذا أم قال (هكذا مرارا فليس بمول في الأصح) لانتفاء فائدة الايلاء من المطالبة بموجبه في ذلك، إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها، ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها، وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا لآخر حلفه. والثاني: هو
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460