لحصول اليأس أنه لم يطلق ولم يذكر فوق أربعة أشهر، ولا مانع أيضا لشموله العاجز عن الوطئ بنحو جب فإنه يصح طلاقه ولا يصح طلاقه ولا يصح إيلاؤه كما سيأتي، لأنه لا يتحقق منه قصد الايذاء بالامتناع، فلو قال: يصح طلاقه مع إمكان وطئه، لكان أولى. ثم شرع في الركن الثالث، وهو المحلوف به، فقال: (والجديد) ووصفه في الروضة بالأظهر، (أنه) أي الايلاء (لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته) تعالى، (بل لو علق به) أي الوطئ (طلاقا أو عتقا) ك إن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق، أو فعبدي حر (أو) نحو ذلك مما لا ينحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر، كأن (قال: إن وطئتك فالله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، كان موليا) لأن ما بلزمه في ذلك بالوطئ يمنعه منه فيتحقق في الاقرار، ولان ذلك يسمى حلفا فتناولته الآية، لأن الايلاء هو الحلف، ويشمل الحلف بالله تعالى وغيره، وفي الحديث: لا تحلفوا بآبائكم.
تنبيه: أشار المصنف بما ذكره إلى أنه لا فرق بين كون المعلق غير قربة كما سبق في تعليق الايلاء بالطلاق أو قربة كهذه الأمثلة. وكلامه هنا وفيما سبق مشعر بأن الايلاء لا يكون بغير الحلف، لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال:
أنت علي كظهر أمي سنة مثلا، أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة، والقديم أنه يختص بالحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لأنه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأن الايلاء طلاق، وقد أبطل الله الحكم دون الصفة بقوله: * (الذين يؤلون من نسائهم) * الآية، واليمين المذكورة يمين لجاج. واليمين بصوم شهر الوطئ إيلاء، ك إن وطئتك فالله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه، فإذا وطئ في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجزيه صوم بقيته ويقضي يوم الوطئ، وليس اليمين بصوم هذا الشهر إيلاء، ولا يصوم هذه السنة إلا إن بقي منها أكثر من أربعة أشهر. ثم شرع في محترز قوله حلف زوج بقوله: (ولو حلف أجنبي عليه) أي ترك الوطئ، كقوله لأجنبية: والله لا أطؤك (فيمين محضة) أي خالصة من شائبة حكم الايلاء، (فإن نكحها) أي الأجنبية بعد الحلف (فلا إيلاء) بحلفة المذكور فلا تضرب له مدة، فإن وطئها قبل مدة الايلاء أو بعدها لزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى، وحكم السيد كما تقدم كالأجنبي، فلو قال كالمحرر: ولو حلف غير الزوج، لشمل ذلك. ثم شرع في شرط الزوجة بقوله: (ولو آلى من رتقاء أو قرناء) وتقدم معناهما في خيار النكاح، لم يصح الايلاء على المذهب، لأنه لا يتحقق منه قصد الايذاء والاضرار لامتناع الامر في نفسه.
تنبيه: أفهم تمثيله بالمانع الحسي صحة الايلاء من الصغير والمضناة، وهو صحيح، ولكن لا نضرب المدة إلا بعد احتمالها الوطئ. ثم شرع في محترز كون الزوج يمكن وطؤه بقوله: (أو آلى مجبوب) أي مقطوع الذكر كله، وكذا إن بقي منه دون الحشفة، (لم يصح) إيلاؤه (على المذهب) لما مر، وقيل: يصح فيهما لعموم الآية، ومجموع ما في المسألة طرق أصحهما قولان. والثانية: القطع بالبطلان. والثالثة: القطع بالصحة. وأما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لامكان وطئه. والأشل كالمجبوب، أما العاجز عن الوطئ لمرض، قال في التتمة: ومنه العنين، فيصح أيلاؤه، لأن وطأه مرجؤ.
تنبيه: صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المانع من الوطئ موجودا عند الايلاء، فلو طرأ بعده لم يبطل على المذهب، لأن العجز عارض وكان قد قصد الايلاء. (ولو قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر، و) سواء اقتصر على هذا أم قال (هكذا مرارا فليس بمول في الأصح) لانتفاء فائدة الايلاء من المطالبة بموجبه في ذلك، إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها، ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها، وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا لآخر حلفه. والثاني: هو