هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة (1) ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، وليس له بها حاجة. ثم يطلقها كذلك ويراجعها حتى إذا كاد أجلها أن يخلو، ولا حاجة له بها إلا ليطول العدة عليها ويضر في ذلك بها. فنهى الله عز وجل عن (1109) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، فإن أغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا إثم عليه. وإنما جعل الشهود في الرجعة لمكان الانكار والسلطان والمواريث أن يقال: قد طلقها ولم يراجعها.
وإن راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك أو علمه، وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها فهي امرأته علمت ذلك أو لم تعلم، وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها. وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد عليها، فليشهد إذا ذكر وعلم.
(1110) وعن علي (صلع) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها. أعلمها بذلك أو لم يعلمها، فإن أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها قد تزوجت فلا سبيل له عليها. من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها، يعني إذا لم يشهد على ذلك ولم يطلع عليه المرأة. فأما إن أشهد أو أطلعها على الرجعة، فهي امرأته ولا تحل لغيره، إلا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه أو يموت وتنقضي عدتها.
(1111) وعن علي (ع) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة. وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد أن تنقضي عدتها، إلا بإذن. قال أبو جعفر (ع):