بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم {كتاب التخيير والتمليك} [ما جاء في التخيير] [قلت] لابن القاسم أرأيت إذا قال الرجل لامرأته وهي مدخول بها اختاري نفسك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها الزوج (قال) قال مالك لا تنفعه المناكرة وهي ثلاث تطليقات [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري نفسك فقالت قد قبلت أمرى (قال) تسئل عما أرادت فان قالت قد قبلت أمرى أرادت بذلك أنني قد قبلت ما جعل لي من الخيار ولم أطلق قيل لها فطلقي ان أردت أو ردى فان طلقت ثلاثا لم يكن للزوج أن يناكرها وان طلقت نفسها واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك لها ولم يلزم الزوج من ذلك شئ وإنما يلزم الزوج إذا طلقت نفسها ثلاثا لان الزوج إنما خيرها فإذا خيرها إنما لها أن تطلق نفسها ثلاثا أو ترد ذلك وليس لها أن تطلق واحدة ولا اثنتين وهذا قول مالك [قلت] فان قال لها اختاري فقالت قد قبلت أمرى وقالت أردت بذلك الطلاق (قال) تسئل عما أرادت من الطلاق فإن كانت إنما أرادت تطليقة واحدة فليس ذلك الطلاق بلازم للزوج وان كانت أرادت اثنتين فليس ذلك أيضا بلازم للزوج وان كانت أرادت بذلك ثلاثا ألزم الزوج ذلك ولم يكن للزوج أن يناكرها وإنما ينظر في الخيار وفى التمليك إلى ما قال الزوج فان قال اختاري فهذا خيار وان قال أمرك بيدك فهذا تمليك وتسئل المرأة عما وصفت لك
(٣٧٣)