في ذلك. فنزلت إليه سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين.
وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) فدلت الآية. وهو قوله تعالى (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) على فرض ما زاد على الاثنتين. ودلت السنة على فرض الثنتين.
(فصل) وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت وللاثنتين فصاعدا الثلثان لاجماع الأمة على ذلك. ولبنت الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين.
لها روى الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت فقالا: للبنت النصف وللأخت النصف. وأت عبد الله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فقال: إني قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لأقضين بينهما بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم (للبنت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت) ولان بنت الابن ترث فرض البنات ولم يبق من فرض البنات الا السدس وهكذا لو ترك بنتا وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين لما ذكرناه من المعنى. وان ترك بنتا وبنت ابن ابن أو بنات ابن ابن أسفل من البنت بدرج كان لهن السدس لأنه بقية فرض البنات ولبنت ابن الابن أو بنات ابن الابن مع بنت الابن من السدس تكملة الثلثين ما لبنت الابن وبنات الابن مع بنت الصلب وعلى هذا أبدا (الشرح) حديث جابر مضى تخريجه، وأما حديث هذيل بن شرحبيل فقد رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وفى رواية البخاري فأتينا أبا موسى وفى رواية غيره (جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة) وهذه الواقعة كانت في عهد عثمان لان أبا موسى كان وقت السؤال أميرا على الكوفة وسلمان قاضيا بها. وقد اختلف في صحبته أما الأحكام فان البنت لها النصف لقوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان وبه قال الصحابة والفقهاء كافة، وروى عن ابن عباس