بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق. (وفي قول: مهر مثل) ورجحه في المحرر والشرح الصغير، كما لو تزوج العبد بغير إذن سيده ووطئ.
تنبيه: أشار بقوله: في ذمتها إلى أنه يتبعها بعد العتق ولا مطالبة له الآن قطعا، وتأخير المطالبة إلى العتق واليسار ثبت بالشرع فلا تضر جهالة وقته. ولو خالعت الأمة بمال وشرطته بعد عتقها فسد ورجع بمهر المثل بعد العتق، قال السبكي: وهذا عجيب لأنه شرط يوافق مقتضى العقد ويفسده. (وإن أذن) السيد لها في الاختلاع ولو كانت سفيهة كما هو مقتضى نص الام، (وعين) لها من ماله (عينا له) لها تختلع بها، (أو قدر) لها (دينا) في ذمتها كالدينار، (فامتثلت تعلق) الزوج (بالعين) في صورتها (وبكسبها في) صورة (الدين) وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة كمهر العبد في النكاح المأذون فيه وإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة، ففي ذمتها تتبع به بعد عتقها ويسارها ولا يكون السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له كمهر النكاح في العبد المأذون فيه. (وإن أطلق) السيد (الاذن) لامته فلم يذكر عينا ولا دينا، (اقتضى مهر المثل من كسبها) ومما بيدها من مال التجارة إن كانت مأذونة كما لو أذن لعبده في النكاح. واحترز بقوله: فامتثلت عما إذا زادت على المأذون فيه أو على مهر المثل عند الاطلاق، فالزيادة تطالب بها بعد العتق. ويستثنى من التعليق بالعين ما لو أذن لها أن تخلع وهي تحت حر أو مكاتب برقبتها فإنه لا يصح، إذ لو صح لقارنت الفرقة ملك الرقبة لأن العوضين يتساويان، وملك المنكوحة يمنع وقوع الطلاق، كما لو علق طلاق زوجته وهي أمة غير مدبرة مملوكة لأبيه بموته فمات لم تطلق لأن ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق، فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب. هذا كله في القنة، أما المبعضة فإن خالعت على ما ملكته فهي كالحرة، أو على ما يملكه السيد لم يصح وكانت كالأمة، وإن خالعت على الامرين صارت الصفقة جامعة لامرين حكمهما على ما يوجب تفريق الصفقة. وأما المكاتبة فالأصح أنها كالقنة في جميع ما مر كما صححه المصنف كالرافعي في باب الكتابة تبعا للجمهور، واقتضاه كلام الرافعي هنا. وما وقع في أصل الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص أن خلعها بإذن كهو بلا إذن لا يطابق ما في الرافعي، بل قال في المهمات إنه غلط. ثم شرع في السبب الثاني، فقال: (وإن خالع) بعد الدخول (سفيهة) أي محجورا عليها بسفه بلفظ الخلع، كأن قال: خالعتك على ألف، (أو قال: طلقتك على ألف، فقبلت طلقت رجعيا) ولغا ذكر المال لأنها ليست من أهل التزامه وإن أذن لها الولي، وليس لوليها صرف مالها في مثل ذلك.
وخرج ببعد الدخول ما إذا كان قبله فإنه يقع بائنا ولا مال، قال المصنف في نكته: وهو واضح. وبمحجور عليها ما إذا سفهت بعد رشدها ولم يحجر عليها فإنه يصح تصرفها على الأصح.
تنبيه: محل وقوع الطلاق إذا لم يعلق الطلاق على شئ، أما لو قال لها: إن أبرأتني فأنت طالق، فقالت في الحال: أبرأتك لم يقع الطلاق، صرح به الخوارزمي في الكافي كما نقله البلقيني عنه واعتمده، وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق، إذ لا وجه له، لأن الصفة المعلق عليها وهي الابراء لم توجد فلا يقع الطلاق. وللبلقيني في صورة التعليق بالاعطاء احتمالان، أرجحهما عنده أنها لا تطلق بالاعطاء، وهو كذلك فإنه لا يحصل به الملك. والثاني: أنه لو سلخ الاعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الاقباض فتطلق رجعيا. (فإن لم تقبل لم تطلق) هو تصريح بمفهوم ما قبله، لأن الصفة تقتضي القبول فأشبهت الطلاق المعلق على صفة ولا بد من حصولها. ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه: خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع طلاق على واحدة منهما، لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا لما مر. ثم شرع في السبب الثالث، فقال: (ويصح اختلاع المريضة) أي التي مرضت (مرض الموت) لأن لها صرف مالها