وقوته على بطلان طلاق المكره: فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " فصح ان كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به وطلاق المكره عمل بلا نية فهو باطل وإنما هو حاك لما أمر ان يقوله فقط ولا طلاق على حاك كلاما لم يعتقده وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن نا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم تناقضهم انهم يجيزون طلاق المكره ونكاحه وانكاحه ورجعته وعتقه ولا يجيزون بيعه ولا ابتياعه ولا هبته ولا اقراره. وهذا تلاعب بالدين ونعوذ بالله من الخذلان * 1967 مسالة: ومن قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا، وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم، وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة يلزمه كل ذلك، وقالت طائفة ان عين قبيلة أو بلدة أو امرأة أو مدة قريبة يعيش إليها لزمه فان عم لم يلزمه، وقالت طائفة يكره له أن يتزوجها فان تزوجها لم نمنعه، ولم نفسخه، فممن روى عنه قولنا كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان علي بن أبي طالب قال: " لا طلاق إلا من بعد نكاح وان سماها فليس بطلاق "، ومن طريق أبى عبيدنا هشيم نا المبارك بن فضالة عن الحسن عن علي بن أبي طالب انه سئل عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق فقال على ليس طلاق الا من بعد ملك، ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول قال ابن عباس: " لا طلاق إلا من بعد نكاح " قال عطاء: فان حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شئ، قال ابن جريج: بلغ ابن عباس ان ابن مسعود يقول: ان طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس: أخطأ في هذا. ان الله عز وجل يقول: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر. وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه " لا طلاق قبل نكاح " وصح عن طاوس. وسعيد بن المسيب. وعطاء. ومجاهد. وسعيد بن جبير، ورعوة بن الزبير. وقتادة. والحسن. ووهب بن منبه. وعلي بن الحسين. والقاسم بن عبد الرحمن. وشريح القاضي، وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين وعكرمة، وهو قول سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأصحابه. واحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي سليمان وأصحابه وجمهور أصحاب الحديث. وأما من كره ذلك ولم يفسخه
(٢٠٥)