لكون طلاق العبد أو الأمة نصف طلاق الحر والحرة، وقد أبطلوا في ذلك لان طلاق العبد عند احدى الطائفتين طلقتا وطلاق الأمة عند الطائفة الأخرى ثلاثا طلاق الحر والحرة وما وجدنا حدا يكون للعبد ثلثي حد الحر، فان قالوا: لم يقدر على طلقة ونصف قلنا فأسقطوا ما عجزتم عنه وحرموها بطلقة، وأما الخبر ففي غاية الفساد لان ابن سمعان مذكور بالكذب. وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول مع أن هذا الأثر الساقط يعارض ذينك الاثرين الساقطين فهي متدافعة متكاذبة لا يحل القول بشئ منها، وتالله لو صح شئ منها لما سبقونا إليه ولا إلى القول به ولكن القول بالباطل لا يحل كما لا تحل مخالفة الحق وبالله تعالى التوفيق * وأما من غلب عليه الرق فما نعلم لهم حجة الا ان جمعوا قياس الطائفتين فيقال لهم: ما الفرق بينكم وبين من غلب الحرية وهل هي الا دعوى كدعوى؟ فان قيل إن ابن عباس إنما أمر غلامه ان يراجع زوجته الأمة بعد ان طلقها طلقتين لأنه لا يري طلاق العبد شيئا قلنا قد أعاذ الله ابن عباس من التدليس بل روي عنه عطاء لا طلاق للعبد، وقد روي عنه أبو معبد ان طلاقه جائز وكلاهما ثقة مأمون فإذ لا نص في الفرق بين طلاق العبد وطلاق الحر ولا بين طلاق الأمة وطلاق الحرة فلا يحل تخصيص القرآن في أن الطلاق لا يحرم الا بثلاث في حر أو عبد أو حرة أو أمة بالدعوى بلا برهان وبالله تعالى نتأيد * (الخلع) 1978 مسألة: الخلع وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدي منه ويطلقها ان رضى هو والا لم يجبر هو ولا أجبرت هي إنما يجوز بتراضيهما، ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين، أو باجتماعهما، فان وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهي امرأته كما كانت، ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط ولها أن تفتدي بجميع ما تملك وهو طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث، أو تكون غير موطوءة فان راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت، ويرد ما أخذ منها إليها ويجوز الفداء بخدمة محدودة، ولا يجوز بمال مجهول لكن بمعروف محدود مرئي معلوم أو موصوف * قال أبو محمد: واختلف الناس في الخلع فلم تجزه طائفة، واختلف الذين أجازوه فقالت طائفة: لا يجوز إلا باذن السلطان، وقالت طائفة: هو طلاق، وقالت طائفة: ليس طلاقها ثم اختلف القائلون انه طلاق فقالت طائفة: هو رجعي كما قلنا، وقالت طائفة: هو بائن، وقالت طائفة: لا يجوز إلا بما أصدقها لا بأكثرها، وقالت
(٢٣٥)