الموسع قدره وعلى المقتر قدره (قال) قال مالك إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض بها [قال سحنون] وقال غيره لان الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شئ فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير المتقى علم أنه مخفف [قال ابن وهب] وقد قال ابن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس يعدى عليه الأئمة كما يعدى على الحقوق وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [قال ابن القاسم] والتي سألت عنها انها في كتاب الله فلم لا يقضى بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمى لها ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضى عليه للأخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون إحداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد قال الله حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين [قلت] أرأيت المرأة التي لم يسم لها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها (قال) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة [قلت] أرأيت ان أغلق بابه وأرخى سترة عليها وخلا بها وقد بنى بها وقد سمى لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني (قال) فالقول قول المرأة في قول مالك لأنه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لأنه يقول لم أدخل بها ولان المتاع لا يقضى عليه به فالقول فيه قوله لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس على الا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع [قلت] أرأيت الأمة إذا أعتقت فاختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فاختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا [قلت] أرأيت الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة
(٣٣٣)