رجل اختلى بامرأة ولم يخالطها بالصداق كاملا يقول: إذا خلا بها ولم يغلق بابا ولا أرخى سترا، وعن إبراهيم النخعي قولا آخر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة قال: قال إبراهيم النخعي: كان يقال: إذا رأى منها ما يحرم على غيره فلها الصداق، وقال أبو حنيفة: إذا خلا بها في بيتها وطئ أو لم يطأ فالمهر كله لها الا أن يكون أحدهما محرما أو أحدهما مريضا أو كانت هي حائضا أو صائمة في رمضان فليس لها في كل ذلك الا نصف المهر فلو خلا بها وهو صائم صيام فرض (1) في ظهار أو نذر أو قضاء رمضان فعليه الصداق كله وعليها العدة فلو خلا بها في صحراء أو في مسجد أو في سطح لا حجرة عليه فليس لها الا نصف الصداق * قال أبو محمد: هذه أقوال لم تأت قط عن أحد من السلف ولا جاء بها قرآن ولا سنة ولا قياس. ولا رأى سديد، وقال مالك: إذا خلا بها فقبلها أو كشفها ثم طلقها واتفقا على أنه لم يطأها فإن كان ذلك قريبا فليس لها الا نصف الصداق فان تطاول ذلك حتى أخلق ثيابها فلها المهر كله * قال أبو محمد: وهذا قول لا يحفظ عن أحد قبله، وليت شعري كم حد هذا التطاول الناقل عن حكم القرآن وما حد الأخلاق لهذه الثياب (2)، وههنا قول آخر كما روينا من طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن فراسن عن عامر الشعبي عن ابن مسعود قال: لها النصف وان جلس بين رجليها، ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم انا ليث هو ابن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس انه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها: عليه نصف الصداق * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها ولها نصفه * ومن طريق أبى عبيد نا هشيم انا المغيرة بن مقسم عن الشعبي عن شريح قال:
لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصدق * ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ان عمرو بن نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه فزعم أنه لم يقربها وزعمت أنه قربها فخاصمته إلى شريح فقضى شريح بيمين عمرو بالله الذي لا إله إلا هو ما قربتها وقضى عليه لها بنصف الصداق قال أبو محمد: كانت هذه المطلقة بنت يحيى بن الجزار * ومن طريق أبى عبيد نا معاذ هو ابن معاذ العنبري عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين انه كان لا يرى اغلاق الباب ولا إرخاء الستر شيئا * ومن طريق وكيع عن زكريا هو ابن أبي