بسم الله الرحمن الرحيم {الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي} [وعلى آله وصحبه وسلم] {كتاب ارخاء الستور} {في ارخاء الستور} [قلت] لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة (قال) قال مالك لها نصف الصداق لأنها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر أنه لم يمسها [قلت] فان قال جردتها وقبلها ولم أجامعها وصدقته المرأة (قال) قال مالك لا يكون عليه الا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا (قال مالك) وهذا رأيي ولقد خالفني فيه ناس فقالوا وان تطاول فليس لها الا نصف الصداق (قال مالك) وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما [قلت] أرأيت ان قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة (قال) لا يكون لها الا نصف الصداق إلا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطئ ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول اقامته معها والذي لم تطل اقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك [قلت] أرأيت ان قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك (قال) قال مالك عليه المهر كاملا والقول والقول قولها [قلت] فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل
(٣٢٠)