زوجها بنت تسع سنين.
(1568) 44 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت اني أريد ان أتزوج امرأة وان أبوي أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع التي هوى أبواك.
(1569) 45 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
(1570) 46 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.
(1571) 47 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال:
إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.
(1572) 48 - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.