ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت أدنى ما يجزى من المهر؟ قال: تمثال من سكر.
(1474) 37 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له.
(1475) 38 - وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن أسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.
(1476) 39 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.
(1477) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.
(1478) 41 - وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: