(فرع) وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لاجماع الأمة على ذلك. وإن مات رجل وخلف جدا أو ابنة ابن قال المسعودي فمن أصحابنا من قال للجد السدس بالفرض وللابنة أو ابنة الابن النصف والباقي للجد بالتعصيب كما قلنا في ابنة وأب. ومنهم من قال يجوز أن يقال للابنة النصف والباقي للجد.
وأما مسألة الجدة فقد قال الشافعي رضي الله عنه (ولا يرث مع الأب أبواه ولا مع الام جده.
وجملة ذلك أن الام تحجب الجدات من جهتها ومن جهة الأب، لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فشرط في إرث الجدة إذا لم يكن هناك أم. فدل على أنه إذا كان هناك أم انه لا شئ للجدة. ولان أم لام تدلى بالأم. ومن أدلى بشخص لم يشاركه في الميراث كابن الابن مع الابن.
وأم أم الأب فإنه لا يرث معه أبواه، لان الجد يدلى بالأب، ومن أدلى بعصبة لم يشاركه في الميراث كابن الابن لا يشاركه الابن، وكذلك لا يرث مع الأب أحد من أجداده لما ذكرناه في الجد. ولا يحجب الأب أم الام لأنها تدلى بالأم، والأب لا يحجب الام فلم يحجب أمها كما لا يحجب الأب ابن الابن، وكذلك أم الام ترث مع الجد لان الأب إذا لم يحجبها فلان لا يحجبها الجد أولى. وكذلك الجد لا يحجب أم الأب لأنها تساويه في الدرجة والأدلاء إلى الميت قال أصحابنا وجميع هذه المسائل في الحجب لا خلاف فيها، وأما الأب فهل يحجب أم نفسه؟ اختلف أصحابنا فيه، فذهب الشافعي إلى أنه لا يحجبها، وبه قال من الصحابة عثمان وعلي وزيد بن ثابت. ومن التابعين شريح. ومن الفقهاء الأوزاعي والليث ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.
وذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن الحصين إلى أنه لا يحجبها بل ترث معه من ولده، وبه قال احمد وإسحاق وابن جرير الطبري لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من ثقيف مع ابنها، دليلنا انها تدلى بولدها فلم يشاركه في الميراث كأم الام لا ترث مع الام