بعد ذلك أم لم يوسر قوى على الصيام أو لم يقو وذلك لأنه إذا عجز عن العتق والصيام فقد استقر عليه الاطعام بنص القرآن ولم يعوض الله عز وجل منه شيئا أصلا فهو حكم من عجز عن العتق والصوم ومن عجز عن شئ لم يوقت الله عز وجل له آخر فهو لازم ابدا لان أمره تعالى واجب لا يسقطه شئ ومن كان حين لزومه كفارة ظهار له قادرا على عتق رقبة لم يجزه غيرها أبدا وان افتقر فأمره إلى الله عز وجل لان فرض الله تعالى عليه بالعتق قد استقر فلا يحيله شئ ومن كان عاجزا عن الرقبة قادرا على صوم شهرين متصلين لا يحول بينهما رمضان ولا بيوم لا يحل صيامه واتصلت قوته كذلك إلى انقضاء المدة المذكورة فلم يصمها ثم عجز عن الصوم إلى أن مات لم يجزه اطعام ولا عتق ابدا، فان صح صامهما وان مات صامهما عنه وليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " فلو لم تتصل صحته وقوته على الصيام جميع المدة التي ذكرنا فان أيسر في خلالها فالعتق فرضه ابدا فإن لم يوسر فالاطعام فرضه ابدا وبالله تعالى التوفيق * العنين 1899 - مسألة - ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما أصلا ولا ان يؤجل له أجلا وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء أمسك، وفي هذا خلاف قديم وحديث روينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل وهو منقطع سليمان بن يسار أن عثمان * وروينا من طريق أبى عبيد نا يزيد بن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه حضر سمرة بن جندب قد شكت إليه امرأة ان زوجها لا يصل إليها فكتب في ذلك سمرة إلى معاوية فكتب إليه معاوية ان يزوجه امرأة ذات جمال ودين ويدخله عليها ثم يسألها فان ذكرت انه لا يطؤها أمره بفراق التي شكت به ففعل فحكت انه لا يجامع فأمره بفراقها، وقول ثالث صح من طريق شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في العنين يؤجل قلت: كم يؤجل؟ قال: يؤجل فكلما كرر عليه كم يؤجل لم يزده على يؤجل، وقول رابع رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي ان الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل رجلا لم يستطع أن يأتي امرأته عشرة أشهر، وقول خامس رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ان لم يصبها في السنة فرق بينهما ولا يصح عن عمر هذا أصلا لأنها اما عن ضعفاء واما
(٥٨)