وهذا شرط (والثاني) يحل لان الملك وإن كان مختصا فالاستطراق شائع والمنع زائل وليس مالك الأرض محييا قال الامام والظاهر عندي ان الواجد لا يملكه وإنما الخلاف في حكم التنازع فإذا قال كل منهما أنا وضعته فأيهما يصدق فيه وجهان (أصحهما) مالك الأرض لليد على الأرض (والثاني) الواجد لثبوت يده على الكنز في الحال ولو تنازعا قبل اخراج الكنز من الأرض صدق مالك الأرض بيمينه بلا خلاف * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ولا يجب الا في مال جاهلي يعلم أن مثله لا يضرب في الاسلام لأن الظاهر أنه لم يملكه مسلم إلى أن وجده وإن كان من ضرب الاسلام كالدراهم الأحدية وما عليه اسم المسلمين فهو لقطة وإن كان يمكن أن يكون من مال المسلمين ويمكن أن يكون من مال الجاهلية بأن لا يكون عليه علامة لاحد فالمنصوص انه لقطة لأنه يحتمل الامرين فغلب حكم الاسلام ومن أصحابنا من قال هو ركاز لان الموضع الذي وجد فيه موات يشهد بأنه ركاز) * (الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله الكنز الموجود في الموات ونحوه مما سبق ثلاثة أقسام (أحدها) يعلم أنه من ضرب الجاهلية بأن يكون عليه اسم لملك من ملوكهم أو غير ذلك من العلامات فهذا ركاز بلا خلاف فيجب فيه الخمس والباقي لواجده (والثاني) أن يعلم أنه من ضرب الاسلام بأن يكون عليه اسم ملك من ملوك الاسلام أو آية أو آيات من القرآن كالدراهم الأحدية بتخفيف الحاء وهي التي عليها (قل هو الله أحد) فهذا لا يملكه الواجد بلا خلاف بل يلزمه رده إلى مالكه ان علمه وان لم يعلمه فطريقان (قطع) المصنف والجماهير في كل الطرق بأنه لقطة يعرفه واجده سنة ثم يتملكه ان لم يظهر مالكه (والطريق الثاني) حكاه امام الحرمين والبغوي وفيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يكون لقطة بل يحفظه على مالكه ابدا حكاه البغوي عن القفال وحكاه امام الحرمين عن الشيخ أبى على السنجي قال فعلى هذا يمسكه الواجد أبدا وان للسلطان حفظه في بيت المال كسائر الأموال الضائعة فان رأى الامام حفظه ابدا فعل وان رأى اقتراضه لمصلحة فعل ما سنذكره في الأموال الضائعة إن شاء الله تعالى وعلى هذا الوجه لا يملكه الواجد بحال قال أبو علي والفرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة تسقط من مالكها في مضيعة فجوز الشرع لواجدها تملكها بعد التعريف ترغيبا للناس في أخذها وحفظها وأما الكنز المذكور فمحرز بالدفن غير مضيع فأشبه الإبل الممتنعة من السباع إذا وجدها في الصحراء فإنه لا يجوز اخذها للتملك قال أبو علي وهذا نظير من طيرت
(٩٧)