فليس بمناف أيضا لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفة والبلهاء منهن دون المعلنات بعداوة من ذكرنا، يبين ما ذكرناه:
[671] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج مرجئة أو حرورية؟ فقال:
لا، عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام: وأين أهل التقوى قول الله تعالى أصدق من قولك: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).
[672] 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.
[673] 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله إني أتخوف ألا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه؟
[120 - باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك] [674] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح