مواعظ فلم تثبت لها حرمة. والثانية: أنها ليست من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما كانت وحيا منه وقد يوحى ما ليس بقرآن كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل يأمرني أن أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكن ذلك قرآنا وكلاما من الله تعالى، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد وأفاده العمراني.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) واختلف أصحابنا في السامرة والصابئين، فقال أبو إسحاق: السامرة من اليهود والصابئون من النصارى، واستفتى القاهر أبا سعيد الإصطخري في الصابئين فأفتى بقتلهم لأنهم يعتقدون أن الكواكب السبعة مديرة، والمذهب أنهم ان وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين من تصديق الرسل والايمان بالكتب كانوا منهم، وان خالفوهم في أصول الدين لم يكونوا منهم وكان حكمهم حكم عبدة الأوثان. واختلفوا في المجوس، فقال أبو ثور يحل نكاحهم لأنهم يقرون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى.
وقال أبو إسحاق: ان قلنا إنهم كان لهم كتاب حل نكاح حرائرهم ووطئ امائهم والمذهب انه لا يحل لأنهم غير متمسكين بكتاب فهم كعبدة الأوثان.
وأما حقن الدم فلان لهم شبهة كتاب والشبهة في الدم تقتضي الحقن وفى البضع تقتضي الحظر. وأما ما قال أبو إسحاق فلا يصح لأنه لو جاز نكاحهم على هذا القول لجاز قتلهم على القول الآخر.
(فصل) ويحرم عليه نكاح من ولد بين وثني وكتابيه لان الولد من قبيلة الأب ولهذا ينسب إليه ويشرف بشرفه، فكان حكمه في النكاح حكمه، ومن ولد بين كتابي ووثنية ففيه قولان (أحدهما) أنها لا تحرم عليه، لأنها من قبيلة الأب، والأب من أهل الكتاب (والثاني) أنها تحرم لأنها لم تتمحض كتابية فأشبهت المجوسية.
(الشرح) الأحكام: السامرة والصابئون. قال الشافعي رضي الله عنه في موضع: السامرة صنف من اليهود، والصابئون صنف من النصارى، وتوقف الشافعي رضي الله عنه في موضع آخر في حكمهم، فقال أبو إسحاق: إنما توقف