إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
ولا بأس بالتمتع بالإماء روى ذلك:
(1110) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم ان الله عز وجل يقول:
(فانكحوهن باذن أهلهن) (1)، (1111) 36 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه؟ قال: نعم.
(1112) 37 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام: هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ فقال:
نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.
(1113) 38 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال لا.
فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها، فاما إذا أذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، ولا بأس ان يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير اذنها، روى ذلك:
(1114) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة