(في الأصح) فيهما، وعبر في الروضة بالصحيح الذي قطع به الجمهور فيقع به أولا المضمنة ثم المنجزة في قوله: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، أو بعد طلقة، أو فوق طلقة، أو تحتها طلقة وبالعكس في قوله: أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة أو فوقها طلقة أو تحت طلقة، ومقابل الأصح لا تقع إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة.
تنبيه: هذا إن أطلق، فإن قال: أردت ذلك صدق بيمينه لا محالة، كذا نقلاه عن ابن كج وأقراه، فليقيد به إطلاق المصنف.
ووقع في تحت وفوق خلاف هل هما كمع كما نقله في الروضة عن الإمام والغزالي، وعليه مشى شراح الحاوي الصغير، أو هما كبقية الألفاظ المتقدمة كما نقله في الروضة عن مقتضى كلام المتولي؟ وهو مفهوم كلام ابن المقري، وهو الأوجه كما يعلم مما مر. ولو قال لها: أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا، لأن الطلقة توزع قبل وبعد ثم يكمل النصفان. ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق، كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي، وحكاه في التهذيب عن المهذب، وفيه نظر. (ولو قال: طلقة في طلقة وأراد) بفي طلقة معنى (مع) طلقة (فطلقتان) لأن في تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى: * (قال ادخلوا في أمم) * (أو) أراد (الظرف أو الحساب أو) لم يرد شيئا منهما بأن (أطلق فطلقة) في الجميع، إذ مقتضى الظرف والحساب ذلك، وهو المحقق في الاطلاق. (ولو قال) أنت طالق (نصف طلقة في نصف طلقة) ولم يرد كل نصف من طلقة، (فطلقة بكل حال) مما ذكر من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو عدم إرادة شئ، لأن الطلاق لا يتجزأ.
تنبيه: لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه، وهو صواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله: بكل حال بدونها، لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان، وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاستقصاء، ولو قال: طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان. (ولو قال) أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد) بفي طلقتين (معية فثلاث) لما مر في قوله طلقة في طلقة، (أو ظرفا فواحدة) لأن مقتضاه وقوع المظروف دون الظرف، ومسألة قصد الظرف مزيدة على الروضة والشرحين مع ذكر الوجيز لها. (أو) قصد (حسابا وعرفة فثنتان) لأنهما موجبة عند أهل الحساب. (وإن جعله) أي الحساب (وقصد معناه) عند أهله، (فطلقة) تقع في الأصح لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته. (وقيل) الواقع (ثنتان) لأنه موجبه عند أهل الحساب كما مر وقد قصده، وأجاب الأول بما مر. (وإن) أطلق بأن (لم ينو شيئا فطلقة). في الأظهر سواء أعلم الحساب أم جهله، لأنه يحتمل الحساب والظرف فلا يزاد على المتيقن وهو طلقة، وما زاد مشكوك فيه (وفي قول) الواقع (ثنتان إن عرف حسابا) حملا عليه. (ولو قال) أنت طالق (بعض طلقة) أو عين البعض كربع طلقة، (فطلقة) تقع لأن الطلاق لا يتبعض، فإيقاع بعضه كإيقاع كله لقوته، وقد حكى فيه ابن المنذر الاجماع. وهل وقوع الطلاق هنا من باب التعبير بالبعض عن الكل كما قاله الإمام، أو من باب السراية كما قاله الرافعي؟ وتظهر فائدة ذلك في صورتين: إحداهما: لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، فإن جعلناه من باب السراية أوقعنا ثلاثا، وهو الأصح لأن السراية في الايقاع لا في الرفع. الثانية: إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقة ونصفا، فقيل: يستحق ثلثي الألف لأنه أوقع طلقتين بناء على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل، وقيل: نصف الألف وهو الأصح كما مر في بابه، لأنه أوقع نصف الثلاث، وهذا صريح في أن الراجح السراية.
(أو) قال: أنت طالق (نصفي طلقة فطلقة) لأن ذلك طلقة، وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة. (إلا أن يريد