مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
(في الأصح) فيهما، وعبر في الروضة بالصحيح الذي قطع به الجمهور فيقع به أولا المضمنة ثم المنجزة في قوله: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، أو بعد طلقة، أو فوق طلقة، أو تحتها طلقة وبالعكس في قوله: أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة أو فوقها طلقة أو تحت طلقة، ومقابل الأصح لا تقع إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة.
تنبيه: هذا إن أطلق، فإن قال: أردت ذلك صدق بيمينه لا محالة، كذا نقلاه عن ابن كج وأقراه، فليقيد به إطلاق المصنف.
ووقع في تحت وفوق خلاف هل هما كمع كما نقله في الروضة عن الإمام والغزالي، وعليه مشى شراح الحاوي الصغير، أو هما كبقية الألفاظ المتقدمة كما نقله في الروضة عن مقتضى كلام المتولي؟ وهو مفهوم كلام ابن المقري، وهو الأوجه كما يعلم مما مر. ولو قال لها: أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا، لأن الطلقة توزع قبل وبعد ثم يكمل النصفان. ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق، كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي، وحكاه في التهذيب عن المهذب، وفيه نظر. (ولو قال: طلقة في طلقة وأراد) بفي طلقة معنى (مع) طلقة (فطلقتان) لأن في تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى: * (قال ادخلوا في أمم) * (أو) أراد (الظرف أو الحساب أو) لم يرد شيئا منهما بأن (أطلق فطلقة) في الجميع، إذ مقتضى الظرف والحساب ذلك، وهو المحقق في الاطلاق. (ولو قال) أنت طالق (نصف طلقة في نصف طلقة) ولم يرد كل نصف من طلقة، (فطلقة بكل حال) مما ذكر من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو عدم إرادة شئ، لأن الطلاق لا يتجزأ.
تنبيه: لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه، وهو صواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله: بكل حال بدونها، لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان، وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاستقصاء، ولو قال: طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان. (ولو قال) أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد) بفي طلقتين (معية فثلاث) لما مر في قوله طلقة في طلقة، (أو ظرفا فواحدة) لأن مقتضاه وقوع المظروف دون الظرف، ومسألة قصد الظرف مزيدة على الروضة والشرحين مع ذكر الوجيز لها. (أو) قصد (حسابا وعرفة فثنتان) لأنهما موجبة عند أهل الحساب. (وإن جعله) أي الحساب (وقصد معناه) عند أهله، (فطلقة) تقع في الأصح لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته. (وقيل) الواقع (ثنتان) لأنه موجبه عند أهل الحساب كما مر وقد قصده، وأجاب الأول بما مر. (وإن) أطلق بأن (لم ينو شيئا فطلقة). في الأظهر سواء أعلم الحساب أم جهله، لأنه يحتمل الحساب والظرف فلا يزاد على المتيقن وهو طلقة، وما زاد مشكوك فيه (وفي قول) الواقع (ثنتان إن عرف حسابا) حملا عليه. (ولو قال) أنت طالق (بعض طلقة) أو عين البعض كربع طلقة، (فطلقة) تقع لأن الطلاق لا يتبعض، فإيقاع بعضه كإيقاع كله لقوته، وقد حكى فيه ابن المنذر الاجماع. وهل وقوع الطلاق هنا من باب التعبير بالبعض عن الكل كما قاله الإمام، أو من باب السراية كما قاله الرافعي؟ وتظهر فائدة ذلك في صورتين: إحداهما: لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، فإن جعلناه من باب السراية أوقعنا ثلاثا، وهو الأصح لأن السراية في الايقاع لا في الرفع. الثانية: إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقة ونصفا، فقيل: يستحق ثلثي الألف لأنه أوقع طلقتين بناء على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل، وقيل: نصف الألف وهو الأصح كما مر في بابه، لأنه أوقع نصف الثلاث، وهذا صريح في أن الراجح السراية.
(أو) قال: أنت طالق (نصفي طلقة فطلقة) لأن ذلك طلقة، وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة. (إلا أن يريد
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460