والمعتق وعصبته (والسلطان كالأخ) فيما ذكر قبله. (وأحق الأولياء) بالتزويج (أب) لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي، ومراده الأغلب وإلا فالسلطان والمعتق وعصبته لا يدلون به. (ثم جد) أبو أب (ثم أبوه) وإن علا، لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة. (ثم أخ لأبوين أو لأب) لأن الأخ يدلي بالأب فهو أقرب من ابنه. (ثم ابنه) أي ابن كل منهما (وإن سفل) لأنه أقرب من العم. (ثم عم) لأبوين أو لأب ثم ابن كل منهما وإن سفل (ثم سائر العصبة) من القرابة أي باقيهم، (كالإرث) لأن المأخذ فيهما واحد.
تنبيه: قوله: كالإرث متعلق بسائر لأن الابن يقدم في الميراث ولا ولاية له هنا، والجد في الإرث يشارك الأخ وهنا يقدم عليه، والشقيق في الإرث يقدم قطعا على الأخ للأب، وهنا فيه خلاف كما يشير إليه قوله: (ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب) وابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب، وعم لأبوين على عم لأب، وابن عم لأبوين على ابن عم لأب، (في الأظهر) الجديد لزيادة القرب والشفقة كالإرث. وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان، وعلى القديم هما وليان لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح فلا يرجح بها، بخلاف الإرث كما لو كان لها عمان أحدهما خال. وأجاب الأول بأنه ليس كل ما لا يفيد لا يرجح، بدليل أن العم لأبوين يقدم على العم للأب في الإرث والعم للأم لا يرث.
تنبيه: لو قال: يقدم مدل بأبوين على مدل بأب لشمل ما أدخلته في كلامه. نعم لو كانا ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها لامها، فالثاني هو الولي لأنه يدلي بالجد والأم. والأول يدلي بالجد والجدة، ولو كان ابنا ابن عم، أحدهما ابنها والآخر أخوها من الأم، فالابن هو المقدم لأنه أقرب. ولو كان ابنا عم، أحدهما معتق، قدم المعتق، ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق ابن عم لأب والآخر شقيقا قدم الشقيق، وبه صرح البلقيني، أو ابنا عم أحدهما خال فهما سواء بلا خلاف، قاله في زيادة الروضة وظاهر كلامه تسمية كل من غير الأب والجد من الأخ والعم وليا، وهو كذلك وإن توقف فيه الإمام وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط. (ولا يزوج ابن) أمه وإن علت (ببنوة ) محضة، خلافا للأئمة الثلاثة والمزني، لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، انتسابها إلى أبيها وانتساب الابن إلى أبيه، فلا يعتنى بدفع العار عن النسب. فإن قيل: يدل للصحة قوله (ص) لما أراد أن يتزوج أم سلمة، قال لابنها عمر: قم فزوج رسول الله (ص). أجيب بأجوبة، أحدها: أن نكاحه (ص) لا يحتاج إلى ولي، وإنما قال له (ص) ذلك استطابة لخاطره. ثانيها: أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة وزواجه (ص) بأم سلمة كان في السنة الرابعة، وقيل كان سن عمر يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين، قاله ابن سعد وغيره، وكان حينئذ طفلا فكيف يزوج. ثالثها: بتقدير صحة أنه زوج وهو بالغ فيكون ببنوة العم، فإنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي أقرب منه. (فإن كان ابن ابن عم) لها أو ذا قرابة أخرى من وطئ شبهة أو نكاح مجوس كما إذا كان أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمها، (أو معتقا) لها، أو غاصب معتق لها، (أو قاضيا) أو محكما أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي، (زوج به) أي بما ذكر فلا تضره البنوة لأنها غير مقتضية لا مانعة، فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه.
تنبيه: قوله: ابن ابن عم يفهم أنه لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنها، وليس مرادا بل يتصور بوطئ الشبهة وبنكاح المجوس، ويتصور أيضا أن يكون مالكا لها بأن يكون مكاتبا ويأذن له سيده فيزوجها بالملك. (فإن لم يوجد) من الأولياء رجل (نسيب، زوج المعتق) الرجل (ثم عصبته) بحق الولاء سواء أكان المعتق رجلا أم امرأة