ولأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم المدلى بالأبوين على المدلى بأحدهما كالإرث وهكذا القولان في التقدم في الصلاة على الميت وفى العقل، وأما الإرث والولاء والوصية للأقرب، فان المدلى بالأب والام أولى قولا واحدا، وإن اجتمع ابنا عم أحدهما معتق أو أخ فهل يقدم في ولاية النكاح والصلاة على الميت والعقل فيه قولان كأخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب، وإن اجتمع ابنا عم أحدهما خال لم يقدم قولا واحدا: إلا أنه لا مدخل الخؤولة في الميراث.
(فرع) وإن اجتمع للمرأة أولياء في درجة واحدة كالاخوة أو بنيهم والأعمام أو بنيهم فالمستحب ان يقدم أكبرهم سنا وأعلمهم وأورعهم لما روى أن حويصة ومحيصه دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ محيصه بالكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر: يعنى قدم أخاك في الكلام لأنه أكبر سنا منك، ولان الأكبر أخبر بالناس فكان أولى، والأعلم اعرف بشروط العقد، والأورع احرص على طلب الحظ لها، فإن زوجها أحدهم باذنها من غير إذن الباقين صح، وإن كان أصغرهم سنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق، ولان كل واحد منهم ولى، وان تشاجرا وقال كل واحد منهم انا أزوج ولم يقدموا الأكبر الأعلم الأورع أقرع بينهم لاستواء استحقاقهم في الولاية كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد ان يسافر بإحدى نسائه أقرع بينهن، فان خرجت القرعة لأحدهم فزوج أو اذن لغيره من الأولياء الباقين أو غيرهم صح وان زوج واحد ممن لم تخرج عليه القرعة باذن المرأة ففيه وجهان.
(أحدهما) يصح لان خروج القرعة لأحدهم لا تبطل ولاية الباقين كما لو زوجها أحدهم قبل القرعة.
(والثاني) لا يصح لان الفائدة في خروج القرعة ان تتعين الولاية لمن خرجت له، فلو صححنا عقد غيره بغير اذنه لبطلت فائدة القرعة، والله تعالى اعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجوز للابن ان يزوج أمه بالبنوة لان الولاية ثبتت للأولياء لدفع العار عن النسب ولا نسب بين الابن والام، وإن كان للابن تعصيب بأن